السيد جعفر مرتضى العاملي

251

زواج المتعة

ورد الحث الشرعي على تقليل المهر ، ولو كان الجانب الاقتصادي هو الملحوظ فيه لكان الأولى الحث على المساومة حتى يعرق الجبينان ، كما هو الحال في البيع والشراء مثلاً . 6 - بالنسبة لدوام المعاشرة أو انقطاعها نقول : أولاً : ماذا يقول هؤلاء عن زواج المسيار ، حيث يشترط الرجل على المرأة في الزواج الدائم أن تعفيه من دوام المعاشرة . فليس في هذا الزواج سكن ، ولا مبيت عند المرأة ، فهل يحكمون ببطلان هذا العقد ، أم يحكمون بصحته . إن الأجل شرط في العقد ، فيلحقه حكم سائر الشروط ، فهو كما لو اشترطت المرأة السكن في محل خاص ، فكما لا دليل على بطلان اشتراط هذا ولا على بطلان اشتراط ذلك الإعفاء من دوام المعاشرة . . كذلك لا دليل على بطلان اشتراط الأجل أيضاً . عقد المتعة استئجار لبضع المرأة : وقالوا أيضاً : « إن عقد المتعة من باب استئجار بضع المرأة ، وفي ذلك تضييع للمرأة نفسها ، وإذلالها ، وامتهانها . وهذه شناعة